الشيخ محمد الجواهري
31
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
--> جميع الأفراد والمخصص وهو دليل حلية النظر إلى المماثل أو دليل حلية النظر إلى المحرم إن علم به فهو لا شك في أنّه يخصص ، ولكن المفروض الشك فيه ، حيث لا يعلم الرجل أن الإنسان الذي أمامه هو رجل أو امرأة ، فيجب عليه ترك النظر إلى أن يثبت أنّه رجل . وكذا لو شك في أن المرأة هل هي اُخته أو أجنبية يجب عليه ترك النظر إلاّ أن يثبت أنّها اُخته ، كل ذلك لأجل التمسك بالعموم في المصداق المشكوك الذي نسب اختياره إلى جماعة . وكذا قوله تعالى : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ . . . ) الذي يستدل به السيد الاُستاذ قدّس سرّه لمن يريد أن يثبت وجوب الاجتناب ، فإنه دال على عدم جواز ابداء الزينة لكل أحد إلاّ للمذكور في الآية والمماثل ، فإذا شكت في أن الموجود من المماثل أو لا وجب عليها عدم ابداء زينتها إلاّ أن يعلم أنّه مماثل ، أو إذا شكت في أن الرجل الذي إمامها أجنبي أو أخوها وجب عليها عدم ابداء زينتها حتّى يثبت أنّه أخوها ، كما أنّه هو ليس للرجل النظر إلى أن يثبت كونها اُخته فيما إذا شك أنها اُخته أو لا ، كل ذلك للتمسك بعموم عدم جواز ابداء الزينة إلى أن يثبت كونه أخاها أو يثبت كونه مماثلاً أو يثبت كونها اُخته أي إلى أن يثبت التخصيص ، قد يقال أن الدليل في المقام على لزوم الاجتناب هو هذا . ( 1 ) أي إذا شك الناظر الرجل في أن الإنسان الموجود أمامه رجل أو امرأة ، أو أنّه امرأة قطعاً إلاّ أنّها اُخته أو أجنبية وجب الاجتناب عن النظر إلاّ أن يثبت أنّه رجل في الأوّل ، أو أنّها اُخته في الثاني . وكذا إذا شكت المرأة في أن الإنسان الموجود أمامها رجل أو امرأة ، أو تعلم أنّه رجل إلاّ أنّه أخوها أو أجنبي ووجب عليها الاجتناب بترك التكشف إلاّ أن يثبت أنّه امرأة في الأوّل ، أو أنّه أخوها في الثاني . ( 2 ) لم ينسب القول بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية فيما إذا كان المخصص